المقداد السيوري
392
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
الفصل السادس ( في المحارب ) وهو كل مجرد سلاحا في بر أو بحر ، ليلا أو نهارا ، لإخافة السابلة وان لم يكن من أهلها على الأشبه . ويثبت ذلك بالإقرار ولو مرة أو بشهادة عدلين . ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم تقبل ، وكذا لو شهد بعض المأخوذين لبعض . وحده : القتل ، أو الصلب ، أو القطع مخالفا ، أو النفي . وللأصحاب اختلاف ، قال المفيد : بالتخيير وهو الوجه .
--> ( 1 ) السرائر : 460 . ( 2 ) النهاية : 720 . ( 3 ) المقنعة : 130 .